الجزء 73
الجزء ٧٣ · صفحة ١١٥مسألة: قال أبو زياد في الذي يوصي عند الموت فيقول: "هذه القطعة أو هذه الدار لفلان"، ثم سكت: إنه معه إقرار. قال أبو عبد الله مثل ذلك، إذا كان المال في يد المقر الموصي.
مسألة: وإذا قال الموصي: "يلزمني لفلان كذا"؛ فهو إقرار ودين. وبعض ضعفه حتى يقول: "لزمني".
مسألة: وعن امرأة أشهدت في مرضة مرضتها، ثم عوفيت منها أنها قد أوصت للفقراء والأقربين بثلاثين درهما، ويفرق في أيمانها خمسين درهما، وللمسلمين بخمسين درهما، ولزوجها ولفلان ابن فلان من مالها عشر نخلات، سألت: هذه العشر النخلات إقرارا أو وصية؟ فهذه عندنا وصية، ولا يثبت له به.
قال أبو سعيد: انظر في هذا، فإن الذي معنا يخرج مخرج الإقرار، ويثبت للزوج ولفلان ذلك نصفين.
مسألة: /62 م/ أحسب عن أبي عبد الله؛ لأنه متصل بجوابه: وسألت عن رجل يقال له معمر من أهل صحار، وإنه مات فيها، وإنه كان أوصى بوصية عند خروجه إلى البصرة، وفي وصيته جواز له وشذا أول الوصية إن(1) حدث به(2) حدث موت فحمدونة جاريته حرة، ولها خمسمائة درهم من ماله، وما ادعت حمدونة من متاع البيت، بيت معمر الذي الشهود يعرفونه أنه لها؛ فإنها صادقة، ولا سبيل ولا تنازع في شيء منه، وأشهدهم معمر أن أم ولده مؤنسة حرة لوجه الله، ولها جاريته تفاحة وهندية عدل، بحق عرفه لها، ولها نصف متاع