الجزء 73
الجزء ٧٣ · صفحة ١٢٠مسألة: ومنها: وأما الذي يدّعي الوصاية من ميت في ورثته أيتام، وأراد بيع شيء من ماله؛ فلا يجوز الشراء منه بدعواه، ولو اطمأن قلبه إلى صدقه؛ لأن الاطمئنانة لا تجوز فيما يزيل أموال الناس.
مسألة: ومنها: ومن أوصى بنخلة تباع ويعطى ثمنها الفقراء، فلم يبعها حتى أغلت غلة؛ فثمرتها للفقراء.
مسألة: ومنها: ومن أوصى لرجل بدابة، فلم يدفعها الوصي حتى نفقت؛ قال الربيع: إن كان طلبها الموصى له فلم يدفعها إليه؛ فأراه ضامنا.
٢٩٬٤٩٦ / ٣٦٬٧٥٥
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.