الجزء 73
الجزء ٧٣ · صفحة ١٢٢كان ذلك في موضع يسكنه الميت؛ فحكمه له، وإن كان في موضع لا يسكنه الميت؛ فليس ذلك 65 س بمحكوم له به، ولا يجوز للوصي أن يتعرض بذلك.
وقلت: إن كان الوصي وارثا؟ قال: المعنى واحد.
قلت: فإن قال الموصي: "علامته كذا وكذا"، فوجد كذلك كما قال؟ قال: عندي أن المعنى واحد، إلا أن يكون في موضع يسكنه الموصي. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.
مسألة عن الشيخ ناصر بن أبي نبهان: وهل على من أراد سفرا بعيدا، أو أدركه الموت أن يخبر ورثته أن لي من الأموال مع فلان كذا دين عليه، ومع فلان كذا أمانة معه؟
الجواب: لا يلزمه ذلك إذا لم تكن عليه حقوق لا يفي لقضاء الحقوق ما يتركه إلا بذلك؛ لأنه لو كان بمقدار ثلث ماله، يجوز أن يوصي لهم به، إذا لم يكونوا وارثيه، والله أعلم.
٢٩٬٤٩٨ / ٣٦٬٧٥٥
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.