الجزء 73
الجزء ٧٣ · صفحة ١٢٤المشتري أني إنما بعت لك هذا المال، ولا أعلم لي به، فإن استحق منك هذا المال؛ فلا حق علي لك، 66 س فإن شرط عليه هذا فلا شيء للمشتري، وإن لم يدرك المال بعينه، وصحّ على من أتلف هذا المال؛ كان على من أتلفه ضمان ذلك؛ شرواه أو قيمته برأي العدول إن أعدم شرواه. انقضى.
٢٩٬٥٠٠ / ٣٦٬٧٥٥
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.