الجزء 73
الجزء ٧٣ · صفحة ١٢٥الباب الثالث عشر ما يثبت من وصايا الصبي وما لا يثبت
ومن بيان الشرع: وسألته عن الصبي اليتيم واليتيمة إذا أوصوا وصية الموت، هل يجوز وصيتهم؟ قال: نعم، إذا كانوا عاقلين(1) ولم يلقَّنوا، إذا أوصوا بالمعروف، ولا تجوز عطيتهم.
قلت: يوصون بأيمان وحج، هل يثبت لهم ذلك؟ قال: ليس يثبت لهم، إنما سمعنا يثبت لهم إذا أوصوا بالمعروف.
قلت: فإن أوصوا بالمعروف إلى ثلث المال، يجوز؟ قال: لا.
قلت: فإلى كم؟ قال: إلى الخمس.
مسألة: قال أبو المؤثر في صبي أقرّ بالبلوغ عند موته، وهو بحدّ البالغ؛ إن وصيته جائزة، وإقراره إذا أقرّ بالبلوغ جائز، وهو في حد البالغ.
مسألة: قلت: فمتى تجوز وصية الصبي والصبية عند الموت؟ قال: إذا عقلا الوصية ولم يلقنا، وأوصيا من تلقاء أنفسهما من المعروف، أو من أبواب البر، وأوصيا لإنسان غني أو فقير؛ جازت وصيتهما إلى خمس أموالهما. وقد قيل: إلى الربع أيضا يجوز، ولا أمضي لهما الثلث، كما أمضيته للبالغ. /67 م/ ولعل فيها قولا آخر: إنه يجوز لهما ذلك إلى الثلث، والله أعلم. وإن لقّنا الوصية، ولم يحسنا يوصيان إلا بما أمرا به(2) أن يوصيا به؛ فلا تجوز وصيتهما، وأن يعرفا يلقنا، أو