قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 73

الجزء ٧٣ · صفحة ١٢٥

الباب الثالث عشر ما يثبت من وصايا الصبي وما لا يثبت

ومن بيان الشرع: وسألته عن الصبي اليتيم واليتيمة إذا أوصوا وصية الموت، هل يجوز وصيتهم؟ قال: نعم، إذا كانوا عاقلين(1) ولم يلقَّنوا، إذا أوصوا بالمعروف، ولا تجوز عطيتهم.

قلت: يوصون بأيمان وحج، هل يثبت لهم ذلك؟ قال: ليس يثبت لهم، إنما سمعنا يثبت لهم إذا أوصوا بالمعروف.

قلت: فإن أوصوا بالمعروف إلى ثلث المال، يجوز؟ قال: لا.

قلت: فإلى كم؟ قال: إلى الخمس.

مسألة: قال أبو المؤثر في صبي أقرّ بالبلوغ عند موته، وهو بحدّ البالغ؛ إن وصيته جائزة، وإقراره إذا أقرّ بالبلوغ جائز، وهو في حد البالغ.

مسألة: قلت: فمتى تجوز وصية الصبي والصبية عند الموت؟ قال: إذا عقلا الوصية ولم يلقنا، وأوصيا من تلقاء أنفسهما من المعروف، أو من أبواب البر، وأوصيا لإنسان غني أو فقير؛ جازت وصيتهما إلى خمس أموالهما. وقد قيل: إلى الربع أيضا يجوز، ولا أمضي لهما الثلث، كما أمضيته للبالغ. /67 م/ ولعل فيها قولا آخر: إنه يجوز لهما ذلك إلى الثلث، والله أعلم. وإن لقّنا الوصية، ولم يحسنا يوصيان إلا بما أمرا به(2) أن يوصيا به؛ فلا تجوز وصيتهما، وأن يعرفا يلقنا، أو

(1) هذا في ث، س. وفي الأصل: غافلين.

(2) زيادة من ث.

٢٩٬٥٠١ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.