الجزء 73
الجزء ٧٣ · صفحة ١٣٠قال: وصيته جائزة إلى ثلث ماله. وقال من قال: إلى خمس ماله، وكل ذلك صواب. انقضى.
مسألة: ومما يوجد عن جابر وغيره ?: وعن صبية أوصت بثلث مالها عند موتها، إن شاء الولي، أرجو أنه الوارث أمضى، وإن شاء لم يمض.
٢٩٬٥٠٦ / ٣٦٬٧٥٥
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.