قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 73

الجزء ٧٣ · صفحة ١٣٠

قال: وصيته جائزة إلى ثلث ماله. وقال من قال: إلى خمس ماله، وكل ذلك صواب. انقضى.

مسألة: ومما يوجد عن جابر وغيره ?: وعن صبية أوصت بثلث مالها عند موتها، إن شاء الولي، أرجو أنه الوارث أمضى، وإن شاء لم يمض.

٢٩٬٥٠٦ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.