قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 73

الجزء ٧٣ · صفحة ١٤٤

درهم، أو لفلان ألف درهم وصية (خ: في وصية) 76 س مني، أو وصية عني، أو لفلان من مالي ألف درهم وصية مني"؛ فهذا كله سواء من باب المبهم.

ومن غيره: قال: نعم، هذا كله معنا كما قال، وصية في الثلث منهم، إلا قوله: "لفلان من مالي ألف درهم وصية من غيره"؛ فقد قال بعض: إنه إقرار من رأس المال؛ لأنه يمكن أن يكون وصية من غيره، قد ثبتت في ماله بوجه من الوجوه.

ومن الكتاب: ولو أوصى بثوب خماسي من ثيابه الخماسية، فلم يوجد له خماسية؛ لم يكن له شيء، فإن وجد له ثياب خماسية فائقة الغلاء، أو رديئة، أو فائقة ورديئة؛ كان له أوسطها، وليس له من غيرها شيء. وإن كان له أربعة ثياب خماسية؛ اثنان فائقان في الغلاء مستويان، واثنان شرار مستويان في الرداءة؛ فله نصف أحد الفائقين ونصف أحد الأرذلين؛ لأنه قد أشكل أمره.

قال غيره: ومعي أنه قد قيل: يكون له ربع قيمة الأثواب، فإن خرج ربع ذلك في ثوب واحد؛ كان له، وإلا لسهم (خ: أسهم) في الثياب، فإن وقع سهمه في أخذ المرتفعين الفائقين، كان شريكا فيه بقدر ما يخصه، وإن وقع في أخذ الأدونين(1)؛ كان شريكا في ذلك بقيمته.

ومن الكتاب: ولو أوصى له بثوب خماسي في ثيابه الخماسية، فلم يوجد له إلا ثياب خيار وأشرار خماسية؛ اشتري له ثوب خماسي وسط، وكان ثمنه في هذه الثياب الخماسية /77 م/ الرديئة والفائقة، فإن لم يوجد له ثياب خماسية إلا رديئة، لا يبلغ ثمن وسط من الثياب؛ كانت له كلها، ولو كانت عشرة تباع، ويشترى له بها ثوب ولا يزاد عليها شيء، ولو لم يتم له فيها ثمن ثوب خماسي

(1) هذا في س. وفي الأصل، ث: الأدويتين.

٢٩٬٥٢٠ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.