الجزء 73
الجزء ٧٣ · صفحة ١٤٥وسط؛ دفع إليه الثمن، وإن شاء الورثة أن يسلّموها إليه كلها ولا يبيعوها؛ فذلك لهم، وإن كان فيهم يتيم؛ بيعت واشتري له، فإن لم يبلغ؛ دفع إليه الثمن، فعلى هذا يكون تفصيل الوصايا إن شاء الله.
قال غيره: ومعي أنه يخرج أن يشترى له ثمن ذلك ثوب خماسي، ولو كان دونا في الحكم، إلا أن يكون يتفقون على ذلك، وهم بالغون أن يأخذ الثمن؛ فذلك عندي لهم.
ومن الكتاب: قال أبو المؤثر: واعلم أن الوصايا قد تحبس بعد موت الموصي، فلا تنفذ حتى تزيد الأموال أو تنقص، فأنت جدير أن تعرف الوجه في ذلك، كيف يكون الحكم فيها عند الزيادة والنقصان، حتى يجعل كل شيء منها على جهته، قال: والزيادة في الأموال على ثلاثة وجوه، والنقصان على ثلاثة وجوه، والزيادة أن يزيد ثمن الأموال من قبل الغلاء.
والوجه الثاني: أن تزيد(1) أعيان الأموال من قبل صلاح يظهر في الأموال؛ من سمن الدواب وأسبابها (خ: ونشأتها)، وكرم النخل وأسبابها. والوجه الثالث من الزيادة: فيما يتولد من الأموال، مثل: ثمار النخل، 77 س وغوال الدور، وتوالد الدواب والإماء. قال: فهذه وجوه الزيادة.
ووجوه النقصان الثلاثة أن تنقص أثمان الأموال من قبل الرخص. والوجه الثاني: أن تنقص أعيان الأموال من قبل التغيير، كهزال الدواب، وضياع النخل. والوجه الثالث: استهلاك أعيان الأموال، كموت الحيوان، وموت النخل، وانهدام الدور؛ قال: فهذه جميع وجوه النقصان.
(1) هذا في س. وفي الأصل، ث: يريد.