قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 73

الجزء ٧٣ · صفحة ١٤٩

أو أكثر، فيكون في كل نوع من ماله، أو بعض أنواع ماله نوع من أنواع الوصايا. والاشتراك أن يجمع ما بين (خ: بابين) من الوصايا أو أكثر في نوع من ماله، وسنبيّن ذلك إن شاء الله.

أما في الانفراد كرجل يقول في وصيته: "قد أوصيت لفلان بألف درهم، وقد أوصيت لفلان بعبد، ولفلان بثوب"، ولا يوصي إلا بهذا النحو من المبهم، أو يقول: "قد أوصيت لفلان بألف درهم في قطعتي هذه، أو لفلان بألف درهم في عبيدي هؤلاء"، ونحو هذا من المودع، أو يقول: "قد أوصيت لفلان بألف درهم من دراهمي، ولفلان بنخلة من نخلي"، ونحو هذا من المضاف، أو يقول: "قد أوصيت لفلان بثمن مالي، ولفلان بعشر مالي"، ونحو هذا من المفصول؛ فهذه وجوه جميع الانفراد قد بيّناها.

ووجوه الاتفاق أن يقول: "قد أوصيت لفلان بسدس مالي، ولفلان بداري هذه، ولفلان بألف درهم، ولفلان بنخلة من نخلي، ولفلان بعشرين درهما في قطعتي"؛ فهذا قد (وفي خ: في قطعتي هذه) "؛ فهذا قد اتفقت /80 م/ أنواع الوصايا في ماله.

ووجوه الاشتراك أن يقول: "قد أوصيت لفلان بداري هذه، ولفلان بمائة درهم فيها، ولفلان ببيت منها، ولفلان بسدسها"؛ فهذا قد اشتراك في النوع من ماله أربعة أصناف من الوصايا. قال: وقد يجمع الرجل أيضا في وصيته هذه الأبواب كلها، فيقول: "قد أوصيت لفلان بألف درهم، ولفلان بألف درهم في قطعتي هذه، ولفلان بألف درهم من دراهمي، ولفلان بسدس مالي، ولفلان بنخلتي هذه، ولفلان بداري، ولفلان بألف درهم فيها، ولفلان سدسها، ولفلان بيت

٢٩٬٥٢٥ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.