الجزء 73
الجزء ٧٣ · صفحة ١٥١ألفان مع الألفين الآخرين، وقيمة نصفها ألف؛ فذلك خمسة آلاف، للذي أوصي له /81 م/ بالألف خمسها ألف تام.
فإن أغلت الدار أربعة آلاف درهم، وصار ثمنها أربعة آلاف درهم؛ فلصاحبها الذي أوصى له بها نصفها ونصف غلتها، ويبقى من غلتها ألفان، وقيمة نصفها ألفان مع الألفين الآخرين، فذلك ستة آلاف؛ فليس للذي أوصي له بالألف إلا ألف درهم، وليس له فضل على وصيته، ويبقى للورثة خمسة آلاف؛ لأن الذي أوصي له بالألف خمس ما يبقى في أيدي الورثة حتى يستوفي وصيته، ثم ليس له فضل، فإذا نقصت قيمة الدار عما كانت تسوى يوم مات الموصي، فلما أرادوا تنفيذ الوصية إذ هي تسوى خمسمائة درهم؛ فإن للذي أوصي له بها نصفها، لا يزاد عليه ولا ينقص منه، ويبقى من قيمتها مائتا درهم وخمسون درهما مع الألفين الأولين، فللذي أوصي له بألف درهم خمسها؛ لأنه قد كان له خمس ما بقي في أيديهم يوم مات الموصي، أربعمائة درهم وخمسون درهما، فلم ينقص إلا خمسون درهما مما كان له يوم مات الموصي، وأنقص صاحب الدراهم (خ: الدار) نصف ما كان في يده من الدار، مائتي درهم وخمسين درهما؛ لأن الدار انتقص(1) نصف ثمنها.
ولو أن الدار هلكت قبل إن يسلم إلى الموصى له بها 81 س من قبل أن يحكم في الوصايا بشيء؛ لبطلت وصية صاحب الدار، وكان للذي أوصى له بالألف درهم خمس الألفين الباقيين. ولو هلك الألفان قبل تنفيذ الوصية، وبقيت الدار ثمنها زائد أو ناقص، فإن للذي أوصاي له بها نصفها، وللورثة وللموصى له
(1) هذا في ث، س. وفي الأصل: انقص.