قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 73

الجزء ٧٣ · صفحة ١٥٢

بالألف نصفها الباقي بينهم على خمسة، للموصى له بالألف خمس ما بقي من الدار، يدفع إليه ثمنه دراهم، بياع ويدفع إليه الثمن، وللورثة أربعة أخماس النصف، فافهم هذا الباب إن شاء الله.

مسألة أخرى: رجل هلك وترك عبدين يسوى أحدهما ثمانية آلاف درهم، ويسوى الآخر أربعة آلاف درهم، فأوصى بالعبد الذي يسوى ثمانية آلاف درهم لرجل، وأوصى لآخر بألف درهم، ثم مات العبد الذي يسوى ثمانية آلاف درهم قبل تنفيذ الوصية؛ فنظرنا في ذلك، فعلمنا أنه أوصى بثلاثة أرباع ماله، تسعة آلاف درهم، فذلك مردودة إلى ثلث ماله، أربعة آلاف لعلا(1) الألف الدرهم الذي أوصى له بالعبد الذي يسوى ثمانية آلاف ثمانية أتساع الأربعة آلاف، والذي أوصي له بألف درهم تسعها، فتسع الأربعة الألف الدرهم مضموم إلى ثلثي المال للذي (خ: اللذين) يفضلان بعد الوصية، فذلك ثمانية آلاف درهم وأربعمائة /82 م/ درهم، وأربعة وأربعون درهما وأربعة أتساع درهم، فهذه الأربعمائة درهم وأربعة وأربعون درهما، وأربعة أتساع درهم من الثمانية آلاف، والأربع مائة درهم وأربع وأربعين وأربعة أتساع؛ لأن كل أربعة آلاف على تسعها جزء، [فأربعة آلاف وأربعة آلاف وأربعة آلاف ثمانية عشر جزؤا](2)، والأربعمائة وأربعة وأربعون وأربعة اتساع جزوؤا؛ فذلك تسعة عشر جزءا. وإذا مات العبد الذي يسوى ثمانية آلاف درهم؛ فليس للذي أوصي له شيء، ويبقى أربعة آلاف درهم قيمة العبد الباقي، فللذي أوصي له بألف درهم جزء من تسعة

(1) س: لغلا.

(2) ث، س: فأربعة آلاف وأربعة آلاف ثمانية عشر جزءا.

٢٩٬٥٢٨ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.