قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 73

الجزء ٧٣ · صفحة ١٥٣

عشر جزءا من ثمن العبد الباقي، نقصت قيمته أو زادت حتى تستوي الألف، ثم ليس له زيادة، ولو أن هذا العبد الباقي أغل غالة، وزاد ثمنه حتى صارت غالته وثمنه تسعة عشر ألفا، لكان له ألف درهم، فإن صارت غالته وقيمته عشرون ألفا؛ لم يكن له إلا الألف، وأما الآخر؛ فقد بطلت وصيته إذا مات العبد الذي أوصى له به. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.

مسألة عن الشيخ صالح بن سعيد: وإذا لم تنفذ الوصايا الناقصة بعد القسط لها، حتى زادت القيمة لما جعل لها، أو نقصت قبل أن يقبضها من تصير بقبضه لها إنفاذا 82 س لها، فإنها ترجع إلى حالها الأول فيما نراه.

ونقول: إن كان قسم الوصايا التي لا تخرج من ثلث مال الموصي، والقسط لها بحكم حاكم المسلمين [أو يأمره من يقوم مقامه مع عدمه، وهم جماعة المسلمين](1) أهل الاستقامة في الدين؛ أن ذلك القسم لها والتقسيط يكون بمنزلة الحكم فيها، فإذا زادت بعد ذلك أو نقصت، فلا ترجع إلى حالها الأول، بل تكون على ما قسمت عليه وقسطت، ولا نعلم في ذلك اختلافا، والله أعلم.

(1) زيادة من ث.

٢٩٬٥٢٩ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.