قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 73

الجزء ٧٣ · صفحة ١٥٤

الباب السابع عشر في المعلم من الوصايا والمودع والمفصول والمضاف والمبهم لمبهم أيضا وأحكام ذلك

رجل هلك وأوصى لرجل بسدس ماله أو بثلثه، والمال يسوى عشرة آلاف درهم، ثم زاد المال قبل تنفيذ الوصية حتى صار يسوى عشرين ألف درهم، فكانت زيادته من قبل غلاء أو غلة أو نسل أو سلاح؛ فإن للذي أوصى له بسدس أو بثلث أو بسدسه (خ: أوصى له بالثلث أو بثلث ثلثه أو سدسه) من جميع المال وغلته.

وكذلك إن نقص المال، أو هلك نصفه حتى صار يسوى خمسة آلاف؛ فله سدسه، أو ثلثه يوم تنفيذ الوصية.

مسألة في المعلم: رجل هلك وأوصى لرجل بعبد بعينه، والعبد يسوى ألف درهم، وترك ألفي درهم آخرين، فلم يدفع إليه حتى هلك أحد الألفين، وصار العبد يسوى ألفي درهم، وأغلّ ألفي درهم؛ فإن العبد للذي /83 م/ أوصى له به وغلته، وليس للورثة فيه ولا في غلته شيء، ولو أنه رجع إلى خمسمائة درهم؛ فهو له، وليس له غير ذلك، ولو مات وقد أغل غلة؛ فله غلته، وليس له في ذلك شيء.

ولو أوصى له بعبد يسوى ألفي(1) درهم، فترك ألف درهم مع العبد، لم يترك غير ذلك(2) شيئا، ثم نقصت قيمة العبد قبل أن تسلم إليه حصته منه حتى صار

(1) هذا في ث، س. وفي الأصل: ألف.

(2) هذا في ث، س. وفي الأصل: الذي ذلك.

٢٩٬٥٣٠ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.