الجزء 73
الجزء ٧٣ · صفحة ١٥٦(قال غيره: ويخرج ذلك عندي أن يسهم له عليها إذا لم يتفقوا. رجع إلى الكتاب) فإن لم يسلم إليه حتى صارت كل واحدة تسوى ألفي درهم، أو تسوى كل واحدة منهما مائة درهم؛ فله ثلثا أحدهما، ليس له غير ذلك، قلّ ثمنها أو أكثر، فإن أغلت ألف درهم قبل أن تنفذ الوصية، وكانت كل واحدة منهما تسوى ألف درهم؛ فله إحدى النخلتين، وليس له في الغلة شيء.
(قال غيره: وهذا معي بالسهم فيهما إذا لم يتفقوا. رجع إلى الكتاب) وكذلك إن أغلتا أربعة آلاف درهم؛ فليس له إلا أحدهما، ليس له غير ذلك، فإن زاد ثمنها، وصارت كل واحدة تسوى ثلاثة آلاف درهم، وأغلتا ألفي درهم؛ فله ثمانية أتساع إحدى النخلتين، /84 م/ وإن نقص ثمنها، وصارت كل واحدة تسوى مائة درهم، وأغلتا ألفي درهم؛ فليس له إلا أحدهما، وليس له في الغلة شيء، فإن زاد ثمن أحدهما، فصارت تسوى ألفي درهم، وبقيت واحدة على حالها؛ إنما ثمنها ألف درهم، فله النخلة التي ثمنها ألف درهم.
(قال غيره: وهذا معي إذا لم يغلا شيئا، وإنما زادت هذه بحالها، فإن اغتلا أو إحداهما حتى صارت نصف قيمتها جميعا، تخرج من الثلث؛ كان ذلك له عندي. رجع إلى الكتاب) فإن نقص ثمن أحدهما، فصارت خمسمائة درهم؛ لأنها ثلث المال، وليس له غير ذلك.
(قال غيره: وهذا إذا لم تكن غلة إلا النخلتين. رجع إلى الكتاب) فإن نقصت قيمة أحدهما، فصارت تسوى خمسمائة درهم؛ لأنها ثلث المال، وبقيت الآخرى على حالها، وأغلتا ألف درهم؛ فإنه له من النخلتين قيمة نصف كل واحدة منهما، سبعمائة درهم وخمسين درهما ثلاثة أرباع الألف، فيطرح له السهم على النخلتين، فإن وقع سهمه على التي تسوى ألف درهم؛ أخذ ثلاثة أرباعها، وإن