قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 73

الجزء ٧٣ · صفحة ١٥٧

وقع سهمه على التي تسوى خمسمائة درهم؛ أخذها، وأخذ ربع التي تسوى ألف، مائتين وخمسين درهما (خ: تسوى ألف درهم)، وإن زاد ثمنها فصارت واحدة 84 س تسوى ثلاثة آلاف، وواحدة تسوى ألفين؛ فإن له من قيمتها ألف درهم وستمائة درهم وستة وستون درهما وثلثا درهم، فذلك ألف وثلثا ألف، فلا يتم له إحداهما، فيطرح له السهم، فإن وقع سهمه على التي تسوى ألفين؛ أخذ(1) خمسة أسداسها، وإن وقع على التي تسوى ثلاثة آلاف؛ أخذ خمسة أسباعها.

(ومن غيره: قال: نعم، هذه المسألة إذا لم يغلا شيء؛ كان له ثلث القيمة كلها مضروب فيها. رجع إلى الكتاب) وكذلك الذي يوصي بنخلة من نخلي هذه، وهي مائة نخلة؛ فله أوسط تلك النخل، وإن كان نصفها شرارا رديئا ونصفها خيارا فائقا، طرح سهمه على رديئه وجيّده، وأخذ نصف هذه ونصف هذه، وجمع له كما وصفنا، كذلك إذا قال: "أوصى له بعبد من عبيده"؛ فهو مثل النخل.

قال غيره: وهذا يخرج عندي إذا اتفقت قيمة النصف الجيد كله، وقيمة النصف الرديء، وأما إذا اختلف ذلك؛ فالمخرج في ذلك أن تقوّم النخل كلها، ثم يكون له عشر عشر القيمة ثم ينظر، فإن خرج في قيمة ذلك شيء من النخل؛ كان له، وإن خرج على أكثر من واحدة؛ طرح له السهم على المتفقات، وإن اختلفت القيمة، طرح له السهم لكل (خ: على) ذلك؛ كان له ذلك في النظر.

(1) هذا في ث، س. وفي الأصل: أحد.

٢٩٬٥٣٣ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.