الجزء 73
الجزء ٧٣ · صفحة ١٥٨ومن الكتاب: مسألة في المبهم: /85 م/ رجل هلك وترك مالاً يسوى ثلاثة آلاف درهم، فأوصى لرجل بألف درهم، فلم تنفذ الوصية حتى نقص قيمة المال، أو هلك منه شيء، فصار يسوى ألف درهم؛ فليس للموصى له إلا ثلث المال، فإن زاد المال حتى صار يسوى أربعة آلاف درهم؛ فليس له إلا الألف.
وكذلك لو أوصى بألف درهم، وترك مالا يسوى أربعة آلاف درهم، ثم نقص المال حتى صار يسوى ألفي درهم؛ فليس له إلا ثلث المال، لا ينقص منه شيء حتى يستوفي(1) وصيته، فإن زاد المال حتى صار يسوى ستة آلاف؛ فليس له إلا الألف الذي أوصي له به.
ولو أنه ترك مالا يسوى ألفي درهم، وأوصى لرجل بألف درهم، فزاد المال حتى صار يسوى ثلاثة آلاف درهم؛ فللموصي له بالألف ألف تام، وإن نقص حتى صار يسوى ألف درهم؛ فليس له إلا ثلث المال، ولو زاد المال حتى صار يسوى أربعة آلاف درهم؛ فليس له إلا الألف وحده. ولو ترك مالاً يسوى ألف درهم، وأوصى لرجل بألف درهم، فزاد المال حتى صار يسوى ألفي درهم؛ فله ثلث المال. وإن نقص حتى صار يسوى خمسمائة درهم؛ فله ثلثه، فإن زاد حتى صار يسوى ثلاثة آلاف، أو أربعة آلاف؛ فله الألف تام، ولا يزاد عليه. 85 س
قال أبو المؤثر: وقد فسرنا ما يدخل في باب الانفراد من هذه الوجوه الثلاثة التي ذكرت كلها سواء، وكذلك نقصناها من الوجوه الثلاثة التي ذكرت لك كلها سواء.
(1) هذا في ث، س. وفي الأصل: يستوفي.