الجزء 73
الجزء ٧٣ · صفحة ١٦١فأحضروا البينة أن قيمته كانت ثلاثة آلاف يوم مات الموصي، ووجد الحاكم ما بقي من المال ثلاثة آلاف درهم، فدفع إلى الموصى له بالألف تسع ما في أيديهم، وهو تسع ثلاثة آلاف درهم ثلاثمائة درهم وثلاثة وثلاثون وثلث؛ لأنه كل خمسمائة درهم ربع الثلث؛ لأنه كان له ربع الوصية، وهو تسع ما في أيدي الورثة، فإن لم تصح قيمة العبد كم هي؛ لم يحكم الحاكم بينهم بشيء حتى يقر الموصى له بالألف درهم أن قيمة العبد كانت /87 م/ كذا وكذا، ثم يستحلف ما يعلم أن قيمة العبد كانت أكثر مما أقرّ به، فإن ادعى الورثة أن قيمة العبد كانت كذا وكذا، وأنكر الموصى له، ولم يكن مع الورثة بينة، وكره الموصى له أن يحلف، ورد اليمين إلى الورثة، فيحلفوا ما ادعوا أن قيمة العبد كانت كذا وكذا، ثم يجعل قيمته على ذلك، ويكون الألف والقيمة في الثلث يوم مات الموصي، فلهذا حصته مما في أيدي الورثة على ما ذكرت لك.
فإن كره الورثة اليمين وكره الموصى له اليمين؛ لم يحكم لهم الحاكم بشيء، إلا أن يكون الموصى له بألف والوارث يتيما؛ فإن الحاكم يسأل البينة التي شهدت بالوصية أن الهالك أوصى بالعبد، ثم مات العبد [ … ](1) عن قيمة العبد يوم مات الموصي، فإن شهدوا أن قيمته كانت كذا وكذا؛ حكم بقيمته على ما وصفت لك، فإن شهدوا بقيمته كم هي، سألهم على أقل ما يشهدون به من قيمته، فيقولون: إن أقل ما كانت قيمته يوم مات الموصي كذا وكذا، ثم تجعل قيمته إلى ذلك، ويضيف إليها الألف، وتجعل ذلك في الثلث، ثم يعطي اليتيم
(1) بياض في النسخ الثلاث، ومقداره في الأصل كلمتان.