الجزء 73
الجزء ٧٣ · صفحة ١٦٣تام، فإن كان الموصى له بالأمة يتيما، أو معتوها؛ فلا يمين عليه، وولدها على ما وصفنا.
وإن وجد مال الهالك يسوى ألفي درهم، والأمة تسوى ألف درهم، فادعى الموصى له بالأمة أن مال الهالك كان يسوى يوم مات خمسة آلاف درهم؛ فإن عليه البينة، فإن أحضرها فله الأمة وما ولدت، وإن أعجز البينة؛ فعلى الورثة اليمين ما يعلمون أن مال الهالك كانت قيمته أكثر من قيمته اليوم، فإذا حلفوا؛ كان للموصى نصف الأمة ونصف ولدها، وللموصى له بالألف خمس ما في أيديهم من الألفين من نصف الأمة، ومن نصف ولدها حتى يستوفي الألف، ثم لا زيادة له، وإن كان في الورثة يتيم، أو معتوه؛ فلا يمين على المعتوه ولا على اليتيم، والأيمان على البالغين.
وإن نكل بعض البالغين عن اليمين، وردها إلى الموصى له، فحلف الموصى له؛ فإن له حصة من رد اليمين إليه من الورثة من الأمة، ومن حلف منهم؛ أخذ حصته من الأمة على ما وصفنا، وبالله التوفيق.
مسألة: ومن غيره: رجل أوصى لرجل بعشر نخلات من ماله، أو بعشرة ثياب من ماله، قلت: هل يكون هذا من وجه المبهم في الوصايا؟ فمعي أنه يخرج من المبهم.
وقلت: إن لم يقل: "من ماله"، هل 88 س يثبت ذلك، ويكون من المبهم في المال؟ فمعي أنه قد قيل ذلك. وقيل: لا يثبت ذلك حتى يقول: "من ماله".
قلت: إن أوصى له بعبده أو جاريته، وعنده جوار وأعبد، ما يكون للموصى له؟ فمعي أنه يخرج على بعض أنه لا يثبت له، إلا أن يحد ذلك الشهود في عبد أو