الجزء 73
الجزء ٧٣ · صفحة ١٦٥أو بنخلة من نخله، أو بثوب من ثيابه، أو ببقرة من بقره؛ فهي عندي من باب المضاف، فإذا مات الموصي، ووجد له عبيد، أو ثياب، أو نخل، أو بقر كائنا ما كان، ملك ذلك قبل الوصية أو بعدها؛ فقد قيل: إن له الوسط من ذلك الشيء الموصى له به منه ويخرج عندي في بعض القول أن ذلك على حساب الأجزاء، إن كان العبيد عشره، أو الثياب، أو البقر، أو النخل؛ فله العشر من ذلك، هكذا عرفنا ووجدناه مأثورا، والله أعلم.
مسألة: ومن غيره: 89 س ومن أقرّ أو أوصى لأحد بعبد أو عبده، فإن كان ذلك في ملكه؛ فيثبت ذلك إذا كان مخصوصا بعينه، وإن كان قد مات العبد، أو لم يوجد؛ فلا يحكم في ماله بشيء، إلا أن يكون بحق، أو بضمان عليه، فيرجع في ماله بالقيمة، وإن لم يكن العبد معينا، ولا في ملكه؛ فيثبت له أوسط العبيد، يشترى من ماله، والله أعلم.
٢٩٬٥٤١ / ٣٦٬٧٥٥
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.