الجزء 73
الجزء ٧٣ · صفحة ١٧١مسألة: ابن عبيدان: فيمن أوصى لأحد بوصية من ضمان، فمات الموصى له، وطلب ورثته من الموصي ما كتبه لهالكهم، أيثبت(1) ذلك أم لا؟ قال: إن كان الكاتب حيا؛ فلا يؤخذ منه إلا بعد موته، على أكثر قول المسلمين، والله أعلم.
مسألة: ومنه: ومن أوصى لأحد بشيء، فزاد ذلك الشيء الموصى 92 س به أو نقص؛ فقيل: يكون الحكم في ذلك يوم أوصى به الموصي. وقيل: إن الحكم فيه يوم يموت، وهو أكثر قول المسلمين. وأما الإقرار إذا زاد الشيء أو قصر العمل يوم الإقرار، والله أعلم.
مسألة: الشيخة عائشة(2) بنت راشد: ومن أوصى لرجل بوصية، فمات الموصي والموصى له مشرك؛ فإذا كان أصله مشركا، فالوصية له ثابتة، وإن كان مرتدا؛ ففي ثبوتها له اختلاف، والله أعلم.
مسألة: وعنها: إن الوصية ثابتة حين أوصى بها الموصي، ولو مات الموصى له قبل الموصي، على قول بعض المسلمين، ولكن العمل على غير هذا القول، ومن أخذ بهذا القول فلا يخرج من الصواب، والله أعلم.
مسألة عن الشيخ خميس بن سعيد?: إذا مات الموصى له قبل الموصي؛ ففي سائر الآثار أنها تبطل، وأرجو أن حجتهم في بطلانها؛ لأنها تجب بعد الموت كالميراث، والميت لا يرث من ميت بعده، والله أعلم.