الجزء 73
الجزء ٧٣ · صفحة ١٧٢مسألة: قال بشير: عن والدي في رجل أوصى لوارث، وهو يعلم أنه وارث، وهو يرى أنه وراث، ثم مات وهو غير وارث: إن الوصية جائزة، والبينة على من قال: إن الموصي عارف بأن الموصى له إرث.
مسألة: أبي جعفر: وإذا أوصت امرأة لأخ لها من أمها، فقالت في صحتها: "يوم أموت فلأخي ثلث مالي"، /93 م/ وأشهدت على ذلك أيضا يوم ماتت، وقد ولدت، فقال ورثتها للأخ: إنها أشهدت لك وأنت وارث، فهو باطل، وقال الأخ: استحققته بعد موتها، فالوصية لي جائزة؛ فله وصيته.
٢٩٬٥٤٨ / ٣٦٬٧٥٥
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.