قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 73

الجزء ٧٣ · صفحة ١٧٣

الباب التاسع عشر في الوصية والإقرار بالتدبير والعتق والحج والزكاة والكفارات والأيمان، وما يثبت من ذلك ويكون من رأس المال

ومن بيان الشرع: وزعم ابن المعلا قال: المدبّر والحج والأيمان من الثلث.

مسألة: وعن رجل يقر عند موته أن قد دبرت غلامي في صحتي، هل يكون من الثلث أم من رأس المال؟ فهو عندنا من ثلث ماله.

مسألة: وعن رجل ضيّع صدقته سنين، فلما حضرته الوفاة أقرّ أني لم أؤدي زكاتي من (خ: مذ) كذا وكذا سنة، فعليّ كذا وكذا من دراهم، وأوصى بوصايا حسبت مع(1) زكاته فعدّت الثلث، وكره الورثة أداء الزكاة، فقد سألت عن ذلك؟ فأما هاشم فرأى الزكاة تامة، والنقص فيما بقي. وأما الأزهر فرأى أن النقص في جميعه، وحفظ ذلك عن سليمان بن عثمان. وأما موسى بن علي فقال: كل من ثبت عليه شيء في حياته في صحته، من صدقة ماله؛ أنه من رأس ماله.

مسألة عن أبي الحواري: وذكرت أنه أعتق عبدا؛ فإن كان أعتقه في مرضه فهو من ثلث ماله (خ: المال)، وإن كان أعتق عبدا في صحته؛ فهو من رأس المال، والعتق 93 س ماض في الصحة والمرض.

مسألة: جواب أبي عبد الله: وعن رجل حضرته الوفاة فأوصى بوصية، وقال: "إن أمي كانت أوصتني بوصية فلم أخرجها"، سألت من الثلث تكون أم لا؟

(1) هذا في ث، س. وفي الأصل: من.

٢٩٬٥٤٩ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.