الجزء 73
الجزء ٧٣ · صفحة ١٨٢كان الذي كتب ثابتا أو غير ثابت؛ فقد أثبته على نفسه، وكان شيء من اللفظ غير صحيح؛ قال بعض المسلمين: إن هذا اللفظ لا يصلح اللفظ الذي غير صحيح، وأما إذا كتب الكاتب: "لا يؤخذ بما كتب في هذه الورقة حتى يعرض على المسلمين، إلا من أبصر عدله"؛ لم يكن هذا تحجيرا إذا كان اللفظ صحيحا، والله أعلم.
مسألة: ومن أوصى بشيء لمسجد من ضمان عليه له، وعليه حقوق تستغرق جميع ماله، أيكون ما للمسجد كحقوق العباد أم كحقوق الله؟ الشيخة عائشة بنت راشد قالت: كحقوق الله. قال الصبحي: لا ينساغ هذا.
مسألة: ومن قتل من أوصى له بشيء، هل فيه قول: إنه لا تبطل وصيته له؟ الصبحي: لا تثبت. حبيب: فيه اختلاف.
مسألة: وإذا مات الموصي والموصى له، ولم يعلم أيهما مات قبل صاحبه، أو علم أن أحدهما مات قبل صاحبه ولم يعرف، ما حدّ ما قيل من الاختلاف في الجميع، وما الفرق بينهما؟ الصبحي: فيها فرق كما جاء في المصنف.
مسألة: وعن أبي 98 س معاوية: من أوصى لابنه بنخلة أو بشيء معين، بحق عليه له، ولم يسم الأب الحق، ولم يقبض الابن ما أوصى له به حتى مات الابن قبل أبيه؛ فلا شيء للابن. ولعل غير أبي معاوية يثبت له ما أوصى له به، حيي أو مات.