الجزء 73
الجزء ٧٣ · صفحة ١٨٣الباب العشرون فيمن عليه نذر أو أيمان أو كفارات أو زكوات، وما يثبت من ذلك ويلزم الوارث أوصى بذلك أو لم يوص
ومن بيان الشرع: ومن أوصى أن عليه حجة، أو نذرا، أو أيمانا، أو كفارات، ولم يقل: "أدّوا عني"؛ فقيل: ليس هذا بشيء ثابت، إنما أقرّ به، ولم يوص بإنفاذه عنه، إلا أن يقول: "إني أوصي بحجة، أو بأيمان، أو بنذر"؛ فإن هذه وصية.
ومن غيره: قال: وقد قيل: إنه إذا أقرّ بشيء من اللوازم مما قد قيل: إنه من رأس المال. وقيل: إنه من الثلث؛ فالذي يقول: إنه من الثلث لا يوجب إنفاذه إلا أن يوصى به. والذي يقول: إنه من رأس المال؛ ثبت ذلك على الوصي، ويلزم الورثة إنفاذه.
مسألة: وعن رجل يقول في وصيته عند الموت: "علي ثلاثين حجة، وعلي عشرون يمينا، وعلي كفارة صلوات"، ويسمي بعددها ويقول: "يخرج هذا عني من مالي"، أيكون في الثلث، أو في رأس المال؟ فهذا على ما وصفت يخرج من ثلث ماله؛ لأن هذا من وجوه الوصايا.
مسألة: قال: وإذا أقرّ المريض أن عليه /99 م/ كفارات، أو زكاة ولم يوص به، وإنما أقرّ بذلك؟ قال بعض الفقهاء: على الورثة أن يخرجوا ذلك، وفيهم سليمان بن عثمان ?. وقال آخرون: ليس عليهم إخراجه إلا أن يوصي به، وهو قول موسى بن علي ?، ومحمد بن محبوب ?.