الجزء 73
الجزء ٧٣ · صفحة ١٨٤مسألة: وسئل عن رجل أقرّ أنه لم يكن يزكي ماله في مرضه ثم مات، هل على الوارث الزكاة؟ قال: معي أنه إذا احتمل أنه لم يكن يزكيه لعذر(1)؛ فلا معنى لإقراره هذا، وإن كان لا يحتمل له إلا أنه مقر بزكاة، وقد كان أضاعها في هذا المال ولم يزكها؛ فأحسب أنه في بعض القول: إن الإقرار في مثل هذا واجب؛ لأنه مضمون في ذمته بمنزلة الدّين، ولعل ذلك يخرج على قول من يقول: إنه من رأس المال. وأرجو أنه في بعض القول: إنه لا يثبت إقراره إلا أن يوصي به في الحكم. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.
مسألة عن الشيخ محمد بن عبد الله بن مداد ?: وفيمن ضيّع زكوات كثيرة، ثم يحضره الموت ولم يخرج الثلث ما عليه من الزكوات والحج، ما الذي يبدأ به، الحجة أم الزكوات؟
الجواب: يبدأ بالحجة، وهو أكثر القول، وقول بالقسط، والله أعلم.
مسألة عن الشيخ شائق بن عمر ?: وفيمن أوصى بصدقة وكفارة وحجة، ويقصر الثلث عن الجميع من الوصية، 99 س أتكون الحجة مقدمة على الصدقة والكفارة أم لا؟
الجواب: إن في هذا اختلافا في الأثر، والذي نعمل عليه، ونحكم به أن الثلث يقسط على جميع ما أوصى به، ويقسط من كل شيء بقسطه، والله أعلم.
مسألة عن الشيخ مداد بن عبد الله: وعن امرأة أوصت بوصايا كثيرة، ودبّرت أمة لها بعد موتها، وأوصت لها بوصايا بعد استحقاقها العتق، وكان وصيتها
(1) هذا في ث، س. وفي الأصل: لغدر.