الجزء 73
الجزء ٧٣ · صفحة ١٨٥وقيمة الأمة لا تخرج من الثلث، ولم تتم الورثة ذلك، أتقوّم الأمة وما أوصى لها به، ويقوّم جميع ملك الهالكة، ويكون بالأجزاء أم لا؟
الجواب: إذا كان التدبير في الصحة؛ فالأمة من رأس مال الهالكة، وإذا كان التدبير في المرض؛ كانت الأمة من الثلث، وما أوصى لها به ويقوّم مالها، فإن خرج من الثلث كانت الوصية تامة، وإذا لم تخرج من الثلث؛ يقسط بالأجزاء، مثال ذلك: إن الوصية أربعون درهما وجميع ما تملكه تسعون درهما، نقص ربع الوصية، وتستسعي الأمة بربع قيمتها، يرجع الورثة يأخذونه منها؛ كان التدبير في المرض، وإن كان في الصحة؛ فلا استسعاء عليها، فهي من رأس المال، وتركت الاختلاف. وأما مال المدبّر الظاهر؛ فهو له حتى يشترطه السيد، وأما المال الباطن فهو للسيد، وأما نقصان الوصية الربع على المثل الذي مثلناه، أوصت /100 م/ بأربع كفارات، سقط ربعها كفارة فأخرجت ثلاث، وكذلك جميع ما أوصت به بالأجزاء، والله أعلم.
مسألة عن الشيخ أحمد بن مداد: وفي الوصية إذا لم تخرج من الثلث، وفيها كفارات أيمان، وصلوات، أينقص من عدد المساكين، أم ينقص من الإطعام؟
الجواب: إنه ينقص من عدد المساكين ولا ينقص من الإطعام؛ لأنه إذا نقص من الإطعام؛ لم يجزه ذلك الإطعام، لأجل مخالفته قول المسلمين، ولأجل مخالفته للموصي، والله أعلم.