قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 73

الجزء ٧٣ · صفحة ٢٠٣

الموت، ومن أجل ذلك أوصى وأعتق. وقال من قال: حتى يكون مريضا لا يحمل نفسه فيه، ويرفعها لمعانيه من الغائط والوضوء والصلاة. وقال من قال: حتى يكون محتضرا للموت، وإما يحيى، وإما يموت، وكل ذلك له معان وأصول، وإذا ثبت أحكام المرض بأحد الوجوه بالعتق في ذلك المرض، في قول أصحابنا من الثلث بمنزلة الوصايا، لا يعدو الثلث.

مسألة من كتاب الرهائن: قلت: فإنه كان يقول وصيي الذي كنت أوصيت به في علتي تلك ثابت.

قال المضيف: قال: أظنه يعني وصيتي، ثم مات على غير وصي، ينتفع بقوله هذا أم لا؟ قال: لا، إلا أن يقول: "قد تممت وصيتي التي كنت أوصيت في مرضي، وثبته في صحتي ولا أنقضه"، والله أعلم بلفظه، ثابت ما هو من قولك. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.

٢٩٬٥٧٩ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.