الجزء 73
الجزء ٧٣ · صفحة ٢٠٤الباب الرابع والعشرون الاستثناء في الوصية
ومن كتاب المصنف: وعن رجل يوصي لرجل بثمرة نخلة إن أقام في البلد، أو إن كان له رغبة في المقام في البلد، هل يثبت أم لم يثبت؟ فهذا ثابت إن أقام في البلد، أو كان له رغبة في الإقامة في البلد، وإن لم يكن له ذلك؛ فلا يثبت. /110 م/
مسألة: وإن أوصى لفلانة بغلامه هذا ما لم تتزوج؛ فقيل: هو لها ولورثتها، تزوجت أو لم تزوج؛ لأنه قد ملّكاها إياه، وشرطه باطل، وأحب النظر في هذه المسألة.
ومن غيره: قال: وقد قيل: إن الوصية يهدمها الاستثناء. وقال من قال: لا يهدمها.
٢٩٬٥٨٠ / ٣٦٬٧٥٥
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.