الجزء 73
الجزء ٧٣ · صفحة ٢٠٧نعم.
وكذلك لو أوصى له ببيت، ثم أمر به فركبت عليه صلة، أيكون هذا /111 م/ رجوعا؟ قال: نعم.
قلت: وكذلك لو أوصى له بنخلة، ثم أمر بها فشرطت، أيكون هذا رجوعا؟ فلم ير هذا رجوعا.
قلت: وكذلك لو أمر بها فنبتت(1)، أيكون هذا رجوعا؟ قال: نعم.
مسألة عن أبي الحواري: وسألته عن رجل أوصى لرجل بأرض، ثم إن الموصي أمر بالأرض فبنى فيها دارا، أكان ذلك رجوعا عن الوصية؟ قال: نعم.
وسألته عن الذي أوصى لرجل بدار، ثم أمر بها فجصصت(2)، أكان ذلك رجوعا عن الوصية؟ قال: نعم.
وسألته عن رجل أوصى لرجل بثوب، ثم أمر به فقطعت هدبه(3)، أكان هذا رجوعا في الوصية؟ قال: نعم.
قلت له: فإن أمر به فهدب، أكان هذا رجوعا في الوصية؟ قال: لا، لا هدابته ولا قصارته رجوع في الوصية.
٢٩٬٥٨٣ / ٣٦٬٧٥٥
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.