قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 73

الجزء ٧٣ · صفحة ٢٠٧

نعم.

وكذلك لو أوصى له ببيت، ثم أمر به فركبت عليه صلة، أيكون هذا /111 م/ رجوعا؟ قال: نعم.

قلت: وكذلك لو أوصى له بنخلة، ثم أمر بها فشرطت، أيكون هذا رجوعا؟ فلم ير هذا رجوعا.

قلت: وكذلك لو أمر بها فنبتت(1)، أيكون هذا رجوعا؟ قال: نعم.

مسألة عن أبي الحواري: وسألته عن رجل أوصى لرجل بأرض، ثم إن الموصي أمر بالأرض فبنى فيها دارا، أكان ذلك رجوعا عن الوصية؟ قال: نعم.

وسألته عن الذي أوصى لرجل بدار، ثم أمر بها فجصصت(2)، أكان ذلك رجوعا عن الوصية؟ قال: نعم.

وسألته عن رجل أوصى لرجل بثوب، ثم أمر به فقطعت هدبه(3)، أكان هذا رجوعا في الوصية؟ قال: نعم.

قلت له: فإن أمر به فهدب، أكان هذا رجوعا في الوصية؟ قال: لا، لا هدابته ولا قصارته رجوع في الوصية.

(1) ث: فثبتت.

(2) هذا في س. وفي الأصل، ث: فحصصت.

(3) هذا في س. وفي الأصل: يهدبه. وفي ث: بهدبه.

٢٩٬٥٨٣ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.