الجزء 73
الجزء ٧٣ · صفحة ٢٠٨وسألته عن رجل أوصى لرجل بنخلة، ثم أمر بها فقطعت، أكان ذلك رجوعا في الوصية؟ قال: نعم.
وسألته عن رجل أوصى لرجل بشاة، فأمر بها فذبحت، أكان ذلك رجوعا في الوصية؟ قال: نعم.
وسألته عن رجل أوصى لرجل بدارهم، فأخذ منها ما أراد، أكان ذلك رجوعا في الوصية؟ قال: لا.
قال غيره: ما أخذ منها أو تلف؛ كان ذلك رجوعا منه، وما بقي؛ 111 س فهو للموصى له.
مسألة: وسئل عن رجل أوصى بوصيته، ونوى أن يغير منها ما شاء، ثم لم يفصح به، أله أن يغير؟ قال: إن كانت وصية موت؛ فله أن يغير منها ما شاء قبل الموت.
مسألة: وعن أبي معاوية ?: وعن رجل أوصى لرجل بدار، ثم أوصى بها فهدمها؛ فإنا لا نرى للموصى له من الوصية شيئا، ونرى أن هذا رجوع منه عن الوصية.
ومن غيره: وقال: وقد قيل: إنه ليس برجوع؛ لأنه نقصان وليس بزيادة.
مسألة: ومنه: وكذلك لو أمر بهدم نصفها، أو ثلثها، أو جزء منها فهدم؛ رأينا ذلك رجوعا عن الوصية.
ومن غيره: قال: وقد قيل: ليس ذلك برجوع. وكذلك قد اختلف فيه إن جصصها، أو سجّها من داخلها [أو خارجها](1)؛ فقال من قال: رجوع. وقال من قال: ليس برجوع.
(1) زيادة من ث، س.