قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 73

الجزء ٧٣ · صفحة ٢٠٩

ومنه: وكذلك لو أوصى له بعبد معروف بعينه، ثم أعتقه؛ رأينا هذا منه رجوعا عن الوصية.

وكذلك لو أوصى له بعبد معروف بعينه، ثم مثّل بالعبد؛ رأينا هذا رجوعا منه عن(1) الوصية، ويعتق العبد، ويخرج العبد من رأس مال السيد الممثل به.

ومن غيره: قال: نعم. وقد قيل: يخرج من ثلث(2) ماله.

ومنه: وكذلك لو أوصى له بأرض معروفة بعينها، ثم أمر بها فبنيت؟ رأينا هذا رجوعا عن الوصية.

ومن غيره: وكذلك يوجد عن أبي الحواري ?، /112 م/ وكذلك لو فسلها؛ رأينا هذا رجوعا في الوصية.

ومن غيره قال: نعم. وكذلك يوجد عن أبي الحواري ?.

وعنه: قال: وكذلك لو أوصى له بثوب ثم قطّعه قميصا؛ رأينا هذا منه رجوعا في الوصية.

ومن غيره: قال: نعم، وكذلك يوجد عن أبي الحواري.

ومنه: وكذلك لو كان الثوب مهدّبا فقطع هدبه؛ لم نر هذا رجوعا منه في الوصية.

ومن غيره: قال: قد يوجد عن أبي الحواري ?: إن ذلك رجوع في الوصية.

وعنه: وكذلك لو أوصى له بدار ثم جصصها؛ لم نر هذا رجوعا في الوصية.

ومن غيره: قال: وقد قيل: إن ذلك رجوع في الوصية.

(1) هذا في ث، س. وفي الأصل: عند.

(2) زيادة من ث، س.

٢٩٬٥٨٥ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.