الجزء 73
الجزء ٧٣ · صفحة ٢١٤ومن غيره: قال: وقد قيل: إنه إذا أوصى بوصية لزيد، ثم عاد فأوصى بها لعمرو؛ فإنه يكون له ثلاثة أرباع الوصية، ولعمرو ربع الوصية.
قال غيره: لا يبين لي إلا أنها للآخر نصفان بينهما.
مسألة: وعن أبي معاوية ?: وعن رجل أوصى لرجل بعبد معروف، ثم أوصى لرجل آخر بذلك العبد؛ قال في ذلك باختلاف؛ من الناس من يرى أن العبد بينهما نصفان. ومنهم من يرى أن العبد للآخر منهما، ولا يرى للأول فيه شيء، وهو أحب إلينا؛ لأن وصيته بالعبد للآخر رجوع منه عن الوصية، وقد يرفع ذلك عن عمر بن الخطاب، والله أعلم.
ومن غيره: قال: نعم، وقد قيل في ذلك باختلاف، ويوجد ذلك عن أبي جابر محمد بن جعفر أنه رجوع عن الوصية.
ومن غيره من أهل العلم: إنه بينهما نصفان.
ومنه: وكذلك لو أوصى لرجل بخاتم، ثم(1) أوصى لآخر بفصة(2)؛ فإن من الناس من يقول: إن الخاتم للأول، ويشترك هو والآخر في القبض نصفان. ومنهم من يقول: إن الوصية للآخر رجوع منه عن الوصية للأول به، وهو للآخر دون الأول، والقول الأول أحب إلينا.