الجزء 73
الجزء ٧٣ · صفحة ٢١٨الثلث سواء. وأما الذي له الربع؛ فله ثلاثة أرباع ما للموصى له بالثلث. وأما الذي أوصى له بالسدس؛ فله نصف ما لصاحب الثلث؛ فهذه الوصية تقسم من ثلاثة وثلاثين سهما، للموصى له بالثلث، وللموصى له بالمال، والنصف، والثلثان، وهم 116 س سبعة أنفس؛ لكل واحد منهم أربعة أسهم؛ فذلك ثمانية وعشرون سهما، وللموصى له بالربع ثلاثة أسهم، وللموصى له بالسدس سهمان.
ومن غيره: قال: نعم، وقد قيل: تقسم هذه الوصية واحدا وسبعين سهما، فلكل من أوصى له بماله كله، لكل واحد اثنا عشر سهما، وللذى أوصى له بثلثي ماله ثمانية أسهم، وللذي أوصى له بنصف ماله ستة أسهم، وللذي أوصى له بثلث ماله أربعة أسهم، وللذي أوصى له بالربع ثلاثة أسهم، وللذي أوصى له بسدس ماله سهمان، وكل ذلك من الثلث.
ومنه: وعن رجل أوصى لرجل بعبده هذا، ثم أوصى به لآخر؛ قال: هذا رجوع منه عن الوصية للأول، والوصية للآخر.
ومن غيره: قال: نعم، وقد قيل: إنه بينهما نصفان.
ومنه: أرأيت إن أوصى بعبده هذا لرجل ثم أوصى لآخر بنصفه؟ قال: يضربان فيه، لصاحب النصف سهم، ولصاحب الكل سهمان، وذلك إذا خرج من الثلث.
ومن غيره: قال: نعم، وقد قيل: إنه بينهما نصفان. وقال من قال: للآخر منهما الربع، وذلك إذا خرج من الثلث.
وقلت: أرأيت إن أوصى لرجل بنصف العبد، ثم أوصى به كله لرجل؟ قال: هو للآخر، وقد رجع عن الأول.