الجزء 73
الجزء ٧٣ · صفحة ٢١٩قال غيره: وقد يخرج عندي أنه يكون للأول ربع العبد، في بعض ما يخرج من القول، وذلك على معنى الاشتراك. /117 م/ وفي بعض القول بثلثه، وذلك على وجه المزاحمة بالأجزاء.
ومنه: قلت: أرأيت إن أوصى لرجل بنصفه، ثم أوصى لآخر بنصفه؟ قال: هو بينهما نصفان.
قلت: أرأيت إن أوصى لرجل بثلثه، ثم أوصى لآخر بنصفه؟ قال: يقسمانه من سبعة، للموصى له بالنصف ثلاثة أسباعه، وللموصى له بالثلثين أربعة أسباع.
قال غيره: وهذا يخرج على معنى ما يخرج من سبيل المزاحمة، وعلى سبيل الرجوع يكون بينهما نصفان، وعلى سبيل الاشتراك يكون لصاحب الثلثين سبعة أسهم منه، ولصاحب النصفين خمسة أسهم، فذلك إثنا عشر سهما.
قلت: أرأيت إن أوصى بعبده هذا لرجل، ثم أوصى بنصفه لآخر، ثم أوصى به كله لآخر؟ قال: هو للآخر، وتبطل وصية الأولين؛ لأنه قد رجع عنها.
قال غيره: ومعي أنه على معنى قول من يجعل مثل هذا في المعلم رجوعا، وعلى معنى قول من يذهب فيه إلى المزاحمات؛ فإنه عندي يكون بينهم على خمسة أسهم، للّذين أوصى لهما به كله، لكل واحد منهما سهمان، وللذي أوصى له بنصف سهم. وعلى معنى قول من يقول بالاشتراك، فيخرج عندي يكون بينهم من اثني عشر سهما نصف، وهو ستة للذى أوصى لهما به كله؛ لأنهما شريكان فيه خاصة، ونصف وهو ستة أثلاث بينهم شركاء فيه، فيكون لكل واحد 117 س من الكلين خمسة أسهم، وللآخر سهمان.
قلت: أرأيت إن أوصى لرجل بعبده هذا، وأوصى لرجل آخر بسدس ماله، فزاد العبد على ثلث المال، أو زاد هو والمال (خ: والسدس) على الثلث، كيف