قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 73

الجزء ٧٣ · صفحة ٢٢١

وكذلك لو أوصى له بشيء، ثم استحق منه بعضه؛ أن الباقي للموصى له به. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.

مسألة عن الشيخ جاعد بن خميس الخروصي: وفيمن له أمة، فأوصى أن تعتق من بعده، هل له الرجوع فيها إن بدا له تركها، أو أراد بيعها؛ فالاختلاف في جوازه له.

مسألة: ومنه: فيمن أوصى في عبده أن لا يباع؛ جاز لوارثه أن يبيعه من بعده.

مسألة: الصبحي: في الرجوع عن الوصية بالحج والعتق اختلاف، والله أعلم.

مسألة: ومنه: أوصى فلان ابن فلان الفلاني بعتق عبده فلان بعد موته لوجه الله تعالى، ولاقتحام العقبة، وأراد الموصي أن يبيع عبده في حياته، هل له بيعه أم لا؟

الجواب: إن هذا من الوصية بعتقه، على ما عندي. وفي الأثر: إن له الرجعة فيما أوصى به من عتق وغيره، 118 س ولا أعلم في ذلك اختلافا. واختلفوا في الرجعة في التدبير؛ وأشهر قولهم أن لا رجعة له، والله أعلم.

مسألة وجدتها على على أثر ما عن الشيخ ناصر بن خميس: وفي وصية المرض والسفر إذا صح المريض من مرضه، ورجع المسافر من سفره اختلاف؛ ويعجبني إذا صحت وصية الموصي في شيء من ماله؛ من دراهم، أو حيوان، أو أصول، أو في عتق شيء من مماليكه، وفي كل شيء تجوز الوصية به لمالكه، وكانت صحة الوصية بذلك بخط من يجوز خطه عند المسلمين، أو شهادة عدلين من المسلمين، ولم يصح رجوعه في تلك الوصية؛ فيعجبني إثباتها، والله أعلم.

مسألة عن الشيخ صالح بن وضاح ?: وأما الذي أقرّ لابنه بمال من ماله، أو قضاه إياه بحق عليه له، ثم بعد ذلك أقرّ به لأمه، فلمن يكون هذا المال؟

٢٩٬٥٩٧ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.