قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 73

الجزء ٧٣ · صفحة ٢٢٩

فلانا بعد موته حرّ لوجه الله تعالى، ولاقتحام العقبة"؛ فهذا اللفظ لا يكون للسيد فيه رجوع، فإذا مات السيد عتق العبد، وتكون خدمة العبد ما دام السيد حيا، والله أعلم.

قال المؤلف: وقد جاء شيء مما للموصي والمقر الرجوع فيه في جزء الإقرار والعطية.

٢٩٬٦٠٥ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.