قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 73

الجزء ٧٣ · صفحة ٢٣٣

فالأحسن معي أنه يرجع للورثة؛ لأنه كان لم يتم ما أوصي له به، وامتنع من قبوله، فرجوعه إلى ورثة الموصي له به أصح، وإن سمح به لأحد جاز، والله أعلم.

مسألة لعلها عن الشيخ خميس بن سعيد: وإذا أبرأ الذي له الحق الموصي برئ الوصي(1) والموصي والورثة، هكذا يوجد، والله أعلم.

مسألة: ابن عبيدان: إذا أوصى الموصي لأحد بلارية فضة؛ فلا يجوز أن يعطى الموصى له عروضا بقيمة الدراهم، على أكثر قول المسلمين. وفيه قول لبعض المسلمين: إنه جائز إذا رضي من له الحق. والقول الأول أحب إلي. وكذلك إذا /125 م/ أوصى له بآنية؛ فلا يجوز أن يعطى الموصى له ثمنها. وكذلك إن أوصى له بدراهم؛ فلا يأخذ عروضا بقيمة الدراهم.

قال المؤلف: قد جاء باب واسع في أخذ الموصى له غير ما أوصي له به في جزء إنفاذ الوصايا، فمن أراد ذلك يطالعه منه من باب 13 يجد الشفاء بمنّ الله تعالى.

(1) هذا في ث، س. وفي الأصل: الموصى.

٢٩٬٦٠٩ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.