قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 73

الجزء ٧٣ · صفحة ٢٣٧

مسألة: ومنه: في قسمة ما أوصى به في مرضة الموت، وأنا واقف عن ذلك ضعفا، ثم إنه اتضح لي من كتاب الله مع قوله: ﴿وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا﴾ [التوبة:60]، فجاء في الأثر: إن قسمة هذه الوصية للقائمين على قدر عنائهم وقيامهم على ذلك، وهكذا القول في جميع المشتركات، على حسب ما معي أنه قيل، والله أعلم.

مسألة عن الشيخ مسعود بن رمضان ?: وفيمن أوصى بنخلة للصيام، ومات الموصي، وظهر في النخلة بيع خيار من الموصي، أيثبت فداء هذه النخلة من مال الموصي /127 م/ أم لا؟

الجواب: إذا كان البيع قبل الوصية؛ فلا تثبت الوصية إلا إذا فداها الورثة، وإن كان البيع بعد الوصية؛ فالفداء من مال الموصي، على قول من يجعل البيع رجوعا في الوصية، والله أعلم.

٢٩٬٦١٣ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.