قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 73

الجزء ٧٣ · صفحة ٢٤٢

مسألة عن الشيخ عبد الله بن محمد بن غسان ?: إن الوصية إذا كانت للهالك؛ فلا تثبت، وكذلك إن مات الموصى له قبل موت الموصي؛ بطلت الوصية، وهو قول الربيع. وإن ماتا جميعا؛ فقول: تبطل الوصية، حتى يصح أن موت الموصي قبل موت الموصى له. وقول: إن الوصية ثابتة حتى يصح أن موت 129 س الموصى له قبل موت الموصي، هكذا عن أبي الحواري. وإن صح موتهما جميعا(1) معا، أو كان الموصى له غائبا، ولا يدرى أيهما مات قبل صاحبه؛ فالاختلاف فيها كالأولى. وقال أبو الحواري: إن له نصف الوصية، جعله في حال أنه مات الموصى له قبل الموصي، فلا شيء له، وفي حال أن الموصي مات قبل الموصى له؛ فله الوصية، فجعله كالغرقى والهدمى، وجعله كالمشكل، والله أعلم.

(1) زيادة من ث.

٢٩٬٦١٨ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.