قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 73

الجزء ٧٣ · صفحة ٢٤٥

فمعي أنه قيل في بعض القول: إنه لا يثبت. وفي بعض القول: إنه بمنزلة الوصية.

مسألة: وقال: لا تثبت الصدقة والعطية والبراءة من المريض(1)، وتثبت وصيته في ثلث ماله.

ومن غيره: وقال من قال: براءته وعطيته وهبته تثبت، ويكون في الثلث مع الوصية.

مسألة: مما يوجد عن أبي علي أنه إذا أقرّ رجل أنه(2) أعطى رجلا مالا في الصحة، وأحرز عليه في الصحة، ولو كان إقراره في المرض جاز ذلك.

قال غيره: وقال من قال: لا يجوز الإقرار بالعطية في المرض، ولو أقرّ أن ذلك كان /131 م/ في الصحة.

مسألة: ومن جواب محمد بن محبوب إلى موسى بن علي ?: وعن رجل حضرته الوفاة فقال: "إني كنت أعطيت ابني، أو رجلا غيره كذا وكذا من مالي، وقد أحرزه علي"، هل يجوز إقراره بالعطية والإحراز عند الموت؟ فأما الوارث فلا يجوز هذا له، وأما غير الوارث فيجوز(3) له ذلك.

مسألة: ومنه: وإذا أعطى أحد الزوجين صاحبه عطية، وأقر عند الموت أنه قد قبله مني؛ فقالوا: لا يثبت إلا أن يصح ببينة عدل أن المعطى قد قبل في صحة المعطي.

(1) هذا في س. وفي الأصل، ث: المرض.

(2) زيادة من ث، س.

(3) هذا في ث، س. وفي الأصل: فلا يجوز.

٢٩٬٦٢١ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.