الجزء 73
الجزء ٧٣ · صفحة ٢٥٤مسألة: امرأة لها زوج ولها ولد من غيره، وأقرت لولدها في مرضها الذي ماتت فيه، وأخبرته أنها قد استوفت الصداق الذي لها على زوجها، ولم يبق لها عليه شيء، أيجوز لولدها مطالبة الزوج بصداق أمه بعد موتها، ويجب على الزوج تسليم الصداق إليه أم لا؟
الجواب: أنه لا يحل للولد مطالبة الزوج بشيء من ذلك، وقد سقط الصداق عن الزوج بإقرار أمه باستيفائها عليه.
مسألة: وما تقول -أيدك الله- في رجل قال في مرضه الذي مات فيه: "جميع ما أخلفه من نخل وأرض وماء وعبيد ومنازل لابنتي ومااىى"، كيف ترى الحكم بينهم فيما وصفت لك؟ هذا إقرار مجهول ويكره، غير ثابت في الحكم، وما تركه ميراث بين ورثته على كتاب الله في كتابه.
مسألة: ومما يوجد عن أبي /136 م/ علي الأزهر بن محمد بن جعفر: إن المريض الذي لا تجوز منه العطية ولا البيع؛ فهو المريض الذي يحبسه المرض عن فراشه.
مسألة: وقد قيل: إن القياض من المريض لا يجوز كما لا يجوز بيعه. وقد قيل: يثبت بعدل السعر، بقدر الثمن والباقي مردود(1) إن عرفت، وإن لم تعرف الثمن فلعله لا يبطل الحق ويثبت.
مسألة: ومما يوجد عن أبي علي ?: وعن رجل قضى بعض غرمائه حقه في مرضه الذي مات فيه، قلت: هل يدخل الغرماء في ذلك القضاء، أو قضاء
(1) هذا في ث، س. وفي الأصل: مرود.