قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 73

الجزء ٧٣ · صفحة ٢٥٦

مسألة: ومن قضى في مرضه رجلا مالا وله يتيم؛ فلليتيم الخيار إن بلغ، إن شاء أخذ ورد قيمته يوم قضاء الموصي، وإن شاء أتم القضاء، فإن اختار اليتيم أخذ المال ورد القيمة؛ فليس على المقضي رد غلة.

قال محمد بن محبوب: هذا عندي مثل الشفعة إذا علم الوارث فلم يطلب، وأما الأجل، فإن أعطوا الدراهم، /137 م/ وإلا بيع من مال الميّت بالمناداة، ولا أرى أجلا في رد القيمة.

مسألة: وسأله رجل وأنا عنده عن امرأة مرضت، فأشهدت لزوجها بقطعة(1) من مالها، وقالت(2): "بقيامه علي في مرضه(3) وهو يعلم أن مرضها إنما كان شهرا أو شهرين، والقطعة تبلع ثمنها خمسمائة درهم أو أكثر، لا يكون قيامه عليها ما كتبه ما أعطته؟ قال: هو جائز، وذلك لا يعلم قدره؛ لأنه قد ولى منها في مرضها أشياء، فلعله أن يكون نيتها لصلاة واحدة، فتكون تلك الصلاة وحدها أفضل، (لعله أراد: أفضل مما أعطته)، ثم روي عن أبي علي ? أنه كان يرى ذلك.

مسألة: وقالوا: لا بيع للمريض ولا شراء في مرضه، إلا شراء نفقة، أو كسوة، أو ما يداوي به الذي يعالج به في مرضه، وله أن يتزوج إن شاء بصداق مثلها.

(1) ث، س: بعطيّة.

(2) هذا في ث، س. وفي الأصل: قال.

(3) هكذا في النسخ الثلاث. ولعله: مرضي.

٢٩٬٦٣٢ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.