قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 73

الجزء ٧٣ · صفحة ٢٧٠

ومن الكتاب: وكذلك الذي يكون في الحرب، والذي يكون في البحر، ويعرض لهم الخب الذي يخاف منه والحامل عند الميلاد، وكل هؤلاء يرد بيعهم، إلا فيما قد أجازه المسلمون مما لا بد لهم منه.

ومن غيره: قال: الذي عرفنا في الحامل اختلاف؛ فقال من قال: من حين ما تحمل لا تجوز منها ذلك. وقال من قال: من يوم يدخل شهرها. وقال من قال: إذا جاءها الميلاد، والله أعلم.

ومن غيره: قال: الذي عرفنا عن أبي سعيد في عطية المريض وهبته وما يشبه ذلك اختلافا: وقال من قال: إنه باطل كله ولا يجوز. وقال من قال: إن خرج ذلك من ثلث ماله، مثل: الوصايا في الثلث، وكذلك يوجد أيضا في بعض الآثار.

ومن الكتاب: إلا المجذوم والمفلوج والمسلول الذي يجيء ويذهب؛ فهولاء جائز لهم ما فعلوا في أموالهم بلا مضارة لوارث، فإن ذلك لا عذر فيه في حياة ولا موت.

ومن غيره: وقال بعض أهل العلم: إن حد المريض الذي تكون له الوصية، ولا يكون له شيء من ذلك، ويكون حكمه حكم المريض في الوصايا والعطايا، ونحو ذلك؛ فذلك كله من مريض، لولا ذلك المرض لم يوص، وإنما أوصى وأعطى، 145 س وأحل وأبرأ، ونحو هذا من أجل ذلك؛ من لدغة، أو برسام، أو غيره من الأمراض، أو جارحة جرحت فيه، أو ضرب ضرب، أو نحو هذا مما يكون لأجله يوصى.

وكذلك في موضع آخر: إن ذلك المحتضر إما يحيى أو يموت، وكذلك أيضا من أجل احتضاره أوصى، وخوفه على نفسه؛ فحكمه حكم المريض.

٢٩٬٦٤٦ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.