الجزء 73
الجزء ٧٣ · صفحة ٢٧١ومن غيره: وقال من قال: حد المريض في ذلك يكون محتصرا(1)، إما يحيا وإما يموت، وأما الوصية فجائزة بعد الموت. وأما الوصايا في ثلث المال بعد الدّين والحقوق والإقرار.
مسألة: وسئل عن الحبلى، والذي يخاف الغرق، وعند الزحف، والذي بأرض بها الطاعون؟ قال: وصيتهم وصية موت.
مسألة: وقال أبو عبد الله في رجل أوصى في مرضه أني كنت بعت مالي من موضع كذا وكذا لفلان، واستوفيت منه الثمن، ثم مات الموصي: فإن شاء ورثته نقض هذا البيع كان ذلك لهم، ويأخذون المال، ويردون ما أقرّ به من الثمن الذي أوصى صاحبهم أنه باع له هذا المال.
(وفي خ: رجع) فقال: وعليهم أن يردّوا على الذي أوصى به صاحبهم وأقر له بالبيع والوفاء قيمة ذلك المال.
ومن غيره قال: وقد قيل: إنه إذا أقرّ في المرض أنه كان باع في الصحة، واستوفى الثمن في الصحة؛ أن ذلك جائز(2) على ورثته، وإقراره بذلك /146 م/ جائز إذا أقرّ بالوفاء.
وقال أبو سعيد: وقد قيل: لا يجوز إقراره بالبيع في المرض؛ لأنه لا يجوز بيعه في المرض، وكذلك لا يجوز إقراره في المرض.
مسألة: وسألت الربيع عمن اشترى ولده في مرضه بألف درهم، وله ورثة غيره أحرار؟ قال: إن بلغ ثلث ماله ألفا؛ ورث هذا الولد مع سائر الورثة، وإن لم