الجزء 73
الجزء ٧٣ · صفحة ٢٧٤للمريض أن يبيع من وارثه شيئا، قليلا ولا كثيرا، بالقيمة ولا بأكثر. وقال غيرهم: قد قيل: لا يجوز بيع المريض لوارث ولا لغير وارث، وذلك مردود، إلا أن يتمه الورثة، فإن أتمه تم، وكان للشفيع شفعته.
مسألة: وعن الذي يحيط به الدّين، يحضره الموت، أو في صحته يترك دينا على آخر، ويقول: "قد استوفيت من فلان"، أو لم يكن على المريض دين، هل يبرأ الآخر من هذا الدّين؟ فأما في قوله: "إنه قد استوفى منه الدّين الذي عليه"؛ 147 س فإنه يبرأ منه. وأما قوله: "قد تركته"؛ فذلك لا يجوز في مرضه، ولا يبرأ الآخر من ذلك الدين.
قلت: أرأيت إن قال رجل عند وفاته: "هذا المال لفلان وديعة عندي"؟ فهذا يجوز عليه إقراره أنه إذا أقرّ بمال بعينه، ويقول: "هذا المال". وإذا قال: "مضاربة في يدي"؛ جاز إقراره به أيضا، فإن كان عليه دين، وليس له مال، فإذا أقرّ بشيء بعينه لأحد؛ فهو كما أقرّ.
مسألة: وعن رجل أنكح مريضا؛ فقال: قال موسى: يجوز نكاحه، وما يقبل من الصداق إذا كان يدخل ويخرج، ويتحدث مع جيرانه والمجذوم، إلا أن يكون ثاويا على الفراش؛ فإن نكاحه يجوز، ويرد الصداق إلى عدل صدقات نسائها [ … ](1).
(1) بياض في الأصل، ث، ومقداره في الأصل كلمة.