الجزء 73
الجزء ٧٣ · صفحة ٢٨٤المنزل لها ما كان قضاها زوجها، ويستثني الحاكم لورثته الهالك اليتامى حجتهم إذا بلغوا، فإن بلغوا فإن شاؤوا ردّوا عليها قيمة حصصهم من هذا المنزل /153 م/ إذا بلغوا، كان ذلك لهم، وعليها يمين بالله من قبل أن يسلمه إليها أنها ما تعلم أن زوجها ألجأ إليها هذا المنزل بغير صداق لها عليه.
وكذلك إن قالت: "إنها لا تعرف صداقها الذي لها عليه"، وإن قالت: "تعرفه"؛ فعليها أن تحلف أن صداقها عليه كذا وكذا، ثم كان لها، وللورثة الخيار إذا بلغوا في رد قيمة حصصهم عليها. وكذلك إن كانت قيمته أقل من الذي حلفت عليه، وإن قالت: "إن لها كذا وكذا بصداقها"، وحلفت عليه، وذلك أقل من قيمة هذا المنزل، وإنما يكون لها من المتزل بقدر صداقها، ويبطل هذا القضاء ولا يجوز لها، ويبيع لها الحاكم من مال زوجها بقدر صداقها، ويدفعه إليها، وإن لم يكن له مال غير هذا المنزل، باع لها منه بقدر صداقها، وما بقي منه كان لورثته.
مسألة: وقيل في الوارث إذا أقرّ لوارثه في مرضه، وقضاه شيئا من ماله، بحق عليه له ولم يسم بذلك الحق: فقال من قال: إن ذلك جائز، وللورثة الخيار، إن شاؤوا أتموا ذلك بقوله، وإن شاؤوا فدوه بقيمته. وقال بعضهم: إذا لم يكن له شيء معروف بوزن، أو بكيل؛ فلا يجوز إقراره في مرضه لوارثه، فإن أقرّ بشيء معروف؛ فإقراره جائز. وقال آخرون: لا يجوز إقراره في مرضه لوارث بوجه من الوجوه، إلا أن يكون للمقرّ له بينة.
مسألة: وإذا أعتق أمة، ثم تزوجها 153 س وهو مريض، ودخل بها، وقيمتها ألف درهم، ومهر مثلها مائة درهم؛ فإن كانت قيمتها ومهر مثلها يخرج من الثلث؛ جعلت لها المهر والميراث، وأخرت النكاح، وإن كان مهر مثلها وقيمتها