قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 73

الجزء ٧٣ · صفحة ٢٨٦

بطلت عطية المريض، على قول من يبطلها؛ ضعف هذا كله عندي، وينظر في ذلك.

مسألة عن أبي المؤثر قلت: أرأيت الرجل يشهد أني قد قضيت فلانا أرضي هذه بحق له عليّ، وهو صحيح، هل له رجعة؟ قال: لا رجعة له، إذا قبل الذي أشهد له.

قلت: فهل للشفيع فيها شفعة؟ قال: نعم، يأخذها بقيمتها.

قلت: أرأيت إن قال ذلك في مرضه، ثم صح فرجع؟ قال: له ذلك، وقد اختلف الفقهاء فيه إذا رجع؛ قال بعضهم: يدفع قيمة الأرض التي قضاه إياها. وقال بعضهم: يكلف أن يقرّ بما شاء، ثم يحلف ما عليه إلا ما أقرّ به له، ولا يكون عليه غير ذلك، وبهذا القول الآخر نأخذ نقول(1).

قال غيره: معي أنه يخرج عندي أنه يحلف ما عليه له غير هذا أو سوى؛ 154 س لأنه إذا حلف ما عليه له إلا هذا، كان عندي حالفا أن هذا كان عليه، وقد يمكن إلا أن يكون عليه له ذلك.

ومنه: قلت: أرأيت إن رجع في مرضه؟ قال: رجوعه في مرضه مثل رجوعه في صحته.

قلت: أرأيت إن لم يرجع حتى مات من مرضه ذلك؟ قال: يجبر الورثة، فإن شاؤوا سلّموا الأرض، وإن شاؤوا دفعوا إليه قيمتها، وأخذوها.

قلت: أرأيت إن كان فيهم يتيم؟ قال: ينظر له الوصي والحاكم، ويأخذون له ما هو أصلح له.

(1) هذا في س. وفي الأصل، ث: بقول.

٢٩٬٦٦٢ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.