الجزء 73
الجزء ٧٣ · صفحة ٢٩٣قلت له: أرأيت إن قالت: "فرقيها على المساكين"، هل يكون المساكين هم الفقراء، ممن كان من الفقراء؟ ومعي أنه قيل: إن المساكين من نشأ على المسكنة، /158 م/ ولم يكن لهم غنى فافتقر عنه، والفقراء من كان له غنى ثم افتقر.
قلت له: فإن كان في أولاد الموصية فقراء، هل لها أن تعطيهم؟ قال: معي أنه لا يجوز ذلك بعد الموت؛ لأنه لا وصية لوارث. وقول: يجوز الدفع إليه مما هو للفقراء.
مسألة: وسئل عن رجل سلم إلى رجل دراهم في مرضه، وأمره أن يفرقها على الفقراء إن حدث(1) به حدث موت، ومات الموصي الآمر، هل يجوز ذلك؟ قال: معي أنه قد قيل في ذلك باختلاف؛ فقال من قال: يجوز ذلك للمأمور أن يفرقها، إذا مات الآمر على حال (خ: الحال). وقال من قال: لا يجوز ذلك حتى يجعل ذلك وصية منه، ولو جعله وصيا في ذلك.
مسألة: قلت: وإن قالت المرأة: "إن عليها ثلاثين درهما زكاة حليّها، يفرق عنها من مالها بعد موتها"، قلت: هل يجوز أن يفرق عنها بقيمة الثلاثين درهما حبّا، أو ثيابا، أو تمرا؟ فقد أجاز ذلك بعض من أجازه. وبعض لم يجزه.
مسألة: فإن أوصى بدراهم في كفارة يمين وكفارة صلاة؛ فقول: تقسّم بينهما نصفان. وقول: لكفارة اليمين سبع، ولكفارة الصلاة ستة أسباع، إلا أن يسمي بكفارة اليمين أنها مغلظة، فتكون بينهما نصفان.
(1) هذا في س. وفي الأصل، ث: أحدث.