قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 73

الجزء ٧٣ · صفحة ٢٩٩

وإن لم يكن أوصت للأقربين بشيء؛ كان ثلثا ثمن الدابة للأقربين، وكذلك النخلة.

قال غيره: وهذا إذا كان مخرج هذا الأمر مخرج الوصية، وإن لم يكن على معنى الوصية؛ بطل الأمر بموت الآمر.

مسألة: وعنه: وعن رجل دفع إليك شيئا، وقال: "إن حدث بي حدث موت فادفع ذلك الشيء إلى زوجتي"، 161 س وله ورثة غيرها، أيجوز له أن يدفعه إلى زوجته، أو إلى جميع الورثة، أرأيت إن قال له: "إن حدث بي حدث، فادفعه إلى زوجتي"، ولم يقل: "حدث موت"؟ فعلى ما وصفت: فإن كان قال: "إن حدث بي حدث الموت، فادفعه إلى زوجتي"؛ فليدفعه إليها، وإن لم يكن سمى الحدث؛ لم يدفعه إليها حتى مات؛ لم يجز له أن يدفعه إليها، إلا أن يكون قال: "هذا الشاء لزوجتي إن حدث بي حدث، فادفعه إليها"، دفعه إليها، وكانت هي أولى به.

مسألة: ورجل قال في مرضته عند الموت، (وفي خ: ورجل قال في وصيته عند المرض): "كذا وكذا من مالي لفلان، يعني لرجل من ورثته إن حدث بي حدث موت فسلمه إليه يا فلان، أو ادفعه إليه يا فلان"، فهذا وصية، قلت: فهل يثبت هذا؟ فعلى ما وصفت: فقد قال من قال: إن هذا وصية، ولا تجوز الوصية لوارث إلا بحق، وإن كان غير وارث، وخرج هذا من ثلث مال الموصي سلّمه إليه، فإن كان لا يخرج من ثلث مال الموصي؛ لم يسلم إليه منه إلا ما خرج من الثلث.

مسألة: وعن رجل كفل على رجل بحق، ثم مرض الذي له الحق، فقال له الكفيل: "إني كفلت لك على فلان"، قال: "إن أعطاك فادفعه إلى زوجتي أو إلى

٢٩٬٦٧٥ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.