الجزء 73
الجزء ٧٣ · صفحة ٣١٢مسألة لعلها عن الصبحي: وسألته عمن أوصى بنخلة له(1) من ماله لفلان، من ضمان عليه له، متى يتوصل إليها؟ قال: معي أنه ليس له عليها سبيل، وهي في يد الموصي بها إلى أن يموت، ثم يحكم له بها إن طلبها وصحت له، ولا أعلم أنه يحكم له بها في حياة الموصي؛ لأن الوصية لا تكون إلا بعد الموت. وسمعت الشيخ ناصر بن خميس يرفع في هذه المسألة اختلافا، ولم أجده في آثارهم، ولعل الذي بلغه أكثر مما بلغني، فانظروا فيه. قال: وكذلك إن كانت معينة أو دراهم، والله أعلم.
ومن أرجوزة الصائغي ? وغفر له:
وقيل من هان عليه المال … توجهت في نحوه الآمال
إن الوصايا خاتمات العمل … فاعدل أخي واستقم عن كمل
وجنفا هو الخطا والظلم … تفسيره فافهم أتاك العلم
والإثم قصد الجور في الوصية … فيما عرفناه من البرية
من كان منه العدل في الوصية … عند الممات يا أخا القضية
كأنما وجه في سبيل … الله ما يملك في التأصيل
ويشبه المصون في الوصايا … القضاة فيما قيل في القضايا
والعتق والحج إذا ما رجعا … الموصي به فيه اختلاف وقعا
في قول بعض لا رجوع فيه … وقيل بل فيه بلا تمويه 169 س
وفي الوصايا البيع بالخيار … من الرجوع جاء في الآثار
(1) زيادة من ث، س.